محمد أمين الإسترآبادي / السيد نور الدين العاملي

341

الفوائد المدنية والشواهد المكية

مثاله : قصد رجل مسافة ولم يعلم أنّها بلغت الحدّ المعتبر شرعاً . ومثاله الآخر : أن نشكّ في هلال شهر رمضان أو هلال عيد الفطر أو هلال عيد الأضحى ، أو أنّ الصوم يضرّ بالمريض أم لا ، أو أنّ الحصرم على الكرم بلغ قدر النصاب أم لا . جوابه : أنّ كلّ صورة يكون تحصيل القطع فيها متعذّراً أو متعسّراً اكتفى الشارع فيها بالظنّ أو بالقطع بالعلامات المفيدة للظنّ ، مثل استقبال جهة الكعبة ، ومثل إضرار الصوم بالمريض ، فيجب الفحص . ومع العجز يحتاط المتحيّر في القبلة ، ويتمسّك بالأصل المتحيّر في الإضرار ويبني على عدم الإضرار * . وكلّ صورة يتمكّن من